وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وهو قول مالك وأحمد (1).
وهل يجوز (له) (2) أخذ الأرش قبل الإندمال؟ فيه (قولان) (3):
أحدهما: يجوز (4).
والثاني: لا يجوز (5).
- (فإذا) (6) قلنا: يجوز، ففي القدر الذي يجوز أخذه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق أنه يأخذ أقل الأمرين، من أرش الجناية، أو دية النفس (7).