والثاني: أنه يأخذ أرش الجناية بالغًا ما بلغ (1).
فإن اقتص في الجناية قبل الإندمال، (فسرت) (2) إلى (نفس) (3) المجني (عليها) (4) واندمل الجاني ضمن السراية (5).
وقال أحمد: لا يضمن السراية (6).
(فإذا) (7) قتله بغير السيف، (في) (8) مثقل، أو حرقه، أو غرقه، أو خنقه، اقتص منه (بمثل ما قتل به) (9)، وبه قال مالك، وأحمد.