وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يقتص منه إلا بالسيف، ويتصور الخلاف فيه، إذا كان قد قتله بالنار (1).
وإن قتله بآلة اللواط، أو سقي الخمر، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يسقى الماء في سقي الخمر حتى يموت، ويتخذ له مثل تلك الآله، من خشب (2)، (فيفعل به) (3) مثل ما فعل.
والمذهب: أنه يقتل بالسيف (4).
فإن قتله بمثقل، أو رماه من (شاهق) (5)، أو منعه الطعام (والشراب) (6) حتى مات.
ففعل به مثل ما فعل، فلم يمت، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يكرر عليه ذلك الفعل حتى يموت (7).
والثاني: أنه يعدل عنه إلى السيف (8).