فإن جنى عليه جناية لا يجب فيها القصاص، كالجائفة، وكسر الساعد (1)، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يقتل بالسيف (2).
والثاني: أنه يقتص منه في الجائفة، وكسر الساعد، فإن مات، وإلا قتل بالسيف.
فإن قتله (بسهم مهري) (3) ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقتل به. (4)
والثاني: أنه يقتل بالسيف. (5)
وإن أنهشه حية تقتل، (فقتلته) (6)، ففيما (يقاد) به (7)؟ الوجهان (8).