(في) (1) اليمين بتلفه، (فيسقط) (2) حقه، ويجب عليه كمال الدية.
فإن صالحه (من) (3) القصاص في يمينه على قطع يساره، لم يصح، وهل يسقط القود في يمينه؟ فيه وجهان:
أحدهما: يسقط.
والثاني: لا يسقط.
فإن قال: (أنا) (4) اقتص لك من نفسي في طرفي، فهل يجوز الرضا بذلك؟ فيه وجهان، حكاهما الماسرجسي.
فإن قال السارق: أنا أقطع (يدي) (5)، ففيه وجهان.
أحدهما: لا يجوز كالقصاص.
والثاني: يجوز بخلاف القصاص.
فإن اقتص (في) (6) طرفه، فسرى إلى نفسه، (فمات) (7)، (لا) (8) ضمان عليه، وبه قال مالك، وأحمد وأبو يوسف، ومحمد (9).