(على) (1) الدية إلا برضى الجاني (2).
وعن مالك: روايتان.
أحداهما: كقول أبي حنيفة.
(والثانية) (3): كقولنا.
(إذا) (4) قلنا: (إن) (5) موجب العمد القود، فعفا، سقط القود.
وحكى في الحاوي: في الدية (طريقان) (6).
أحدهما: أنها لا تجب وجهًا واحدًا.
والثاني: (أنها) (7) على (وجهين) (8).
أحدهما: يجب وليس بشيء.