إذا (جرح) (1) مقرًا بالزنا وهو محصن، فرجع عن إقراره، ثم مات فقد (حكى) (2) أبو علي بن أبي هريرة: في وجوب الضمان وجهين.
أحدهما: أنه لا يضمن بقود، ولا دية كالمرتد.
والثاني: يضمن بالدية.
فإن قتل مسلمًا (تترس) (3) به الكفار، لم يجب القود (فيه) (4)، وأما الدية. فقد قال في موضع: تجب.
وقال في موضع: إن علمه مسلمًا، وجبت.
(فمن أصحابنا من قال: هو على قولين:
أحدهما: أنه يضمن بالدية بكل حال، ويحكى عن مالك) (5).
(ومنهم من قال) (6): إنه إن علم أنه مسلم، وجب وإن لم يعلم، لم يجب (7).