وإن طرحه في ماء يمكنه الخروج منه فلم يفعل حتى مات، ففيه طريقان:
من أصحابنا من قال: فيه قولان كالنار.
ومنهم من قال: لا يجب قولًا واحدًا (1).
إذا كان البالغ على طرف سطح، فصاح عليه رجل في حال غفلته، فخر ميتًا، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه كالصبي (2).
والثاني: أنه لا يضمنه (3).
قال أصحابنا: لو شهر سيفًا على صبي، فزال عقله، أو مجنون فمات، ضمنه وقال أبو حنيفة: لا يضمنها.
(فإن) (4) فزع رجلًا فأحدث، لم يجب عليه شيء.
وقال أحمد: (يجب عليه ثلث الدية) (5).
فإن رمى رجلًا من شاهق فاستقبله آخر، فقده بنصفين (6)، ففيه وجهان: