أحدهما: أنهما شريكان في الضمان (1).
والثاني: أن الضمان على الذي قده (2).
وفيه وجه ثالث: أن الضمان على الملقي.
فإن طلب رجلًا بالسيف، فهرب منه وهو يطلبه، فانخسف من تحته سقف فسقط فمات، ففي ضمانه وجهان.
أحدهما: لا يضمنه (3).
والثاني: أنه يضمن وهو اختيار الشيخ أبي حامد (4).
(وإن) (5) زنى بامرأة (مكرهة) (6)، فحبلت وماتت من الولادة، ففيه قولان:
أحدهما: يجب عليه ديتها (7).
والثاني: لا يجب (8).
فإن وضع رجل حجرًا، ووضع آخر بقربه حديدة، فتعثر رجل بالحجر ووقع على الحديدة فمات، وجب الضمان على واضع الحجر.