باب الديات (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1) الديات: جمع دية، مخففة، وأصلها ودى، والهاء بدل من الواو، كالعدة من الوعد، والزنة من الوزن، يقال: وديت القتيل أديه دية، إذا أعطيت ديته، وايتديت إذا أخذت الدية/ محتار الصحاح: 715 وكشاف القناع 6: 5، ومغني المحتاج 5: 53. وشرعًا: هي المال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها/ مغني المحتاج 4: 53 والأصل في وجوب الدية الكتاب، والسنة، والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} سورة النساء: 92. وأما السنة: فروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب لعمرو بن حزم كتابًا إلى أهل اليمن، فيه الفرائض والسنن والديات، وقال فيه: (وإن في النفس مائة من الإبل). رواه النسائي في السنن، ومالك في الموطأ. قال ابن عبد البر: وهو كتاب مشهور عند أهل السير، ومعروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه المتواتر في مجيئه في أحاديث كثيرة تأتي في مواضعها من الباب/ سبق تخريجه. =