(وإذا) (1) وجبت الدية في العمد المحض، وجبت في مال القاتل حالة، وبه قال مالك وأحمد (2).
وقال أبو حنيفة: تجب مؤجلة في ثلاث سنين (3).
ودية شبه العمد: مغلظة أيضًا، إلا أنها على العاقلة، مؤجلة في ثلاث سنين.
وحكي عن ابن سيرين أنه قال: يكون في مال القاتل (حالة) (4).
وعن مالك: روايتان:
(إحداهما): (5) كقولنا.
والثانية: إن هذا النوع من القتل عمد محض، موجب للقود، ولا شبه العمد في القتل، وإنما هو عمد محض، أو خطأ محض.