والغرة: مقدرة بنصف عشر الدية (1)، وذلك، خمس من الإبل (2)، واختلف أصحابنا فيم تقوم الغرة؟
فقال البصريون: تقوم (بالإبل) (3).
وقال جمهور البغداديين: تقدر بالورق.
(إذا) (4) ألقت ما بان فيه خلق آدمي، ضمن، وإن لم يبن فيه ذلك، وقال القوابل: أنه مبتدأ (خلق) (5) آدمي ولو بقي لتصور، وهو المضغة، ففي وجوب الكفارة، والغرة، وثبوت الاستيلاد قولان:
أحدهما: (أنه) (6) لا شيء فيه.
والثاني: فيه غرة، وهو قول مالك.
وقال أبو حنيفة: فيه حكومة، حكاه في الحاوي.
وحكي عن أبي إسحاق أنه قال: الإسقاط خطأ محض.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: إذا قصد ضربها، فهو شبه عمد، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه، وذكر أن الشافعي رحمه اللَّه، نص عليه.