فإن ألقت الجنين بعد موتها ضمنه (1).
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب ضمانه إلا أن تلقيه في حياتها (2).
ودية الجنين موروثة عنه (3)، خلافًا لليث بن سعد (حيث) (4) قال: أنها تكون لأمه (5).
وإن ضربها فأخرج الجنين رأسه، وماتت أمه، (وجبت) (6) ديتها، (وفيه غرة) (7).
وحكى أصحابنا عن مالك: أنه لا تجب الغرة.
فإن استهل الجنين عند خروج بعضه منها قبل انفصاله، ثم انفصل ميتًا، لم تكمل ديته، وبه قال أبو حنيفة.