وإذا قلع الأعور عين الصحيح، لم يقلع عينه عند أحمد.
وحكى أصحابنا عن مالك (أنه) (1) قال: (إذا) (2) قلع الأعور عين السليم، قلعت عينه، فإن عفى عنه استحق دية كاملة.
فإن ضرب العينين، فذهب ضوءهما، وقال أهل الخبرة: يرجى عوده إلى مدة قدروها، انتظرت المدة، فإن (مات) (3) قبل مجيء (المدة) (4) لم يجب القود.
وقد نص الشافعي رحمه اللَّه: فيمن قلع سنًا وقال أهل الخبرة، يرجى عودها إلى مدة، فمات قبل انقضائها على قولين.
أحدهما: تجب الدية (5).
والثاني: لا تجب (6).