فمن أصحابنا من قال: في دية الضوء أيضًا قولان:
ومنهم من قال قولًا واحدًا: تجب دية الضوء (1).
وإن جنى على عين صبي، أو مجنون، فذهب ضوء عينه، وقال أهل الخبرة: قد زال الضوء ولا يعود، ففيه قولان:
أحدهما: لا يجب عليه في الحال شيء (2).
والقول الثاني: أنه يجب القصاص، أو الدية (3).
وفي الجفون الدية (4).
وحكي عن أصحاب مالك أنهم قالوا: يجب فيها حكومة.
وإن (قلع) (5) (إحداها) (6)، وجب (فيها) (7) ربع الدية.