وحكي عن الشعبي أنه قال: يجب في الأعليين ثلث الدية، وفي الأسفلين، ثلثا الدية (1).
فإن (قلع) (2) الجفون مع الأهداب، ففيه وجهان:
أحدهما: يجب (به) (3) دية.
والثاني: يجب دية، وحكومة.
وفي الأذنين، الدية، وهو قول عامة الفقهاء (4).
وقال مالك في إحدى الروايتين: يلزمه (فيهما) (5) حكومة.
فإن ضرب أذنه، (فاستحشفت) (6)، ففيه قولان: