أحدهما: تجب فيه الدية (1).
والثاني: تجب (عليه) (2) حكومة.
فإن قطع أذنًا مستحشفة.
- فإن قلنا بالقول الأول: وجب عليه في قطعها الحكومة (3).
- وإن قلنا بالثاني: وجب عليه في قطعها كمال الدية (4).
وفي الأنف: الدية (5)، فإن قطع (أحد) (6) المنخرين، ففيه وجهان:
أحدهما، وهو المنصوص (عليه) (7) أنه يجب فيه نصف الدية.
والثاني: يجب فيه ثلث الدية (8).