فإن ضرب سنه، فاسودت.
فقد قال في موضع: تجب الحكومة.
وقال في موضع: تجب الدية.
واختار المزني: أن يكون على قولين:
أصحهما: أنه تجب الحكومة.
فإن قلع سن صغير لم يثغر (1)، لم يلزمه شيء في الحال (2)، فإن نبت له مثلها في مكانها، لم يلزمه ديتها، وهل يلزمه حكومة؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يلزمه (3).
والثاني: يلزمه للجرح الذي حصل بالقلع، فإن لم تعد السن، وجب ديتها (4).
وإن مات قبل الإياس من عودها، ففيه قولان:
أحدهما: تجب عليه دية (5)
والثاني: لا يجب (6).