وروي عن ابن مسعود أنه قال: تعاقله إلى نصف عشر الدية (1)، فإن زاد على ذلك (فعلى) (2) النصف، وهو قول شريج.
وفي (حلمتي) (3) المرأة الدية، فأما (حلمتا) (4) الرجل.
فقد قال في موضع: (فيهما) (5) حكومة.
وقال في موضع: قد قيل فيهما الدية.
فمن أصحابنا من قال: (فيه) (6) قولان:
أصحهما: أنه يجب فيهما حكومة (7).
ومنهم من قال: (يجب) فيهما الحكومة قولًا واحدًا.
إذا وطىء زوجته، فأفضاها (8)، وجب عليه المهر بحكم النكاح، والدية للإفضاء.