حكى الشيخ أبو حامد: أنه إن كان البول مسترسلًا، وجب مع الدية (حكومة) (1) وإن كان مستمسكًا فالدية، والمهر.
والقاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: حكى وجوب المهر والدية، وإنما تجب الدية إذا بقي (ما) (2) بين المسلكين (منفرجًا) (3).
وقال أبو حنيفة: لا دية عليه.
واختلف أصحابنا في صفة الإفضاء.
فمنهم من قال: هو أن يجعل مسلك الذكر، ومخرج البول واحدًا (4).
ومنهم من قال: أن يخرق ما بين (القبل والدبر) (5)، وذلك بعيد، (وحكي ذلك عن أبي علي بن أبي هريرة) (6).