وقال أبو حنيفة: يحبس حتى يصلي.
وقال المزني: يضرب ولا يقتل.
واختلف أصحابنا في الوقت الذي يقتل فيه:
فقال أبو سعيد الإِصطخري: يقتل إذا (ضاق) (1) وقت الصلاة الرابعة.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: يقتل إذا (ضاق) (2) وقت الصلاة الأولى، (وهو) (3) ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه.
وقال أبو إسحاق: يقتل إذا (ضاق) (4) وقت (الصلاة) (5) الثانية.
ذكر في الحاوي: هل يقتل لصلاة الوقت أم لما فات؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنه يقتل لصلاة الوقت، فعلى هذا لا يقتل للفوائت إذا تركها.
والثاني: أنه يقتل لما فات، فعلى هذا يقتل (لترك) (6) فعل