وحكي فيه قول ثالث: أنه يجب عليه ضمان الجناية، (دون ضمان السراية) (1).
والشيخ إذا بلغ حد الهرم، والمريض الزمن، فيه قولان بناء على القولين في قتله بالكفر الأصلي.
- فإن قلنا؛ يقتلان عقلًا، (فيجب) (2) على المتوسط من العاقلة، ربع دينار (3)، وعلى الغني نصف دينار في كل سنة (4).
ومن أصحابنا من قال: يجب عليه ذلك القدر، في ثلاث سنين (5).
وقال أبو حنيفة: أكثر ما يجب على الواحد أربعة دراهم، ولا حد لأقله، لأن عنده يسوي بين القريب، والبعيد (6).