إذا جنى العبد جناية توجب المال على حر، أو عبد تعلق الأرش برقبته (1)، (يباع) (2) فيه، فإن اختار المولى أن يفديه، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يفديه بأقل الأمرين، من أرش الجناية، أو قيمة الرقبة (3).
والثاني: أنه يفديه بأرش الجناية (4)، (أو) (5)، يسلمه للبيع.
وأهل الديوان لا يحملون في جملة العاقلة من غير (نسب) (6)، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: يعقلون عنه (7).