باب كفارة القتل إذا قتل من يحرم (عليه) (1) قتله، من حر، أو عبد مسلم، أو كافر له أمان، خطأ، وجبت عليه الكفارة (به) (2). وحكي في الحاوي عن مالك أنه (قال) (3): لا تجب الكفارة بقتل العبد (4)، ولا الكافر (5).(1) (عليه): في أ، والمهذب وساقطة من ب، جـ. (2) (به): في أ، جـ وساقطة من ب/ لقوله تعالى {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} سورة النساء: 92، وقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} سورة النساء: 92. (3) (قال): في أ، جـ وساقطة من ب. (4) لأنه مضمون بالقيمة، أشبه البهيمة. (5) لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} سورة النساء 91، مفهومة إلا كفارة في غير المؤمن (المغني لابن قدامة 8: 513).