باب قتال أهل البغي (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1) والأصل: قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} إلى قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} سورة الحجرات 9، 10. وروى عبد اللَّه بن عمرو قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: (من أعطى إمامًا صفقة يده، وثمرة فؤاده ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر). السنن الكبرى 8: 169. وروي عن ابن عمر رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من نزع يده من طاعة إمامه، فإنه يأتي يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وهو مفارق للجماعة، فإنه يموت ميتة جاهلية، أخرجه مسلم بإسناده عن نافع (المجموع 17: 516). وروى أبو هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من حمل علينا السلاح فليس منا) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وسلمة بن الأكوع. وأخرجه الشيخان من حديث أبى موسى الأشعري وابن عمر، وأخرج =