وإذا تاب المرتد، (قبلت) (1) توبته، سواء كان كفره ممن يتظاهر به أهله، أو مما (يستتر به) (2) أهله، كالزندقة، والتعطيل (3).
وقال أحمد، ومالك، وإسحاق: (لا تقبل) (4) توبة الزنديق.
وعن أبي حنيفة: روايتان.
ذكر في الحاوي: في وصف الإسلام، (أن) (5) يأتي بالشهادتين، ويبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام، ويقر بالبعث والنشور، وفي التبري من كل دين خالف الإسلام، هل (يشترط) (6)؟ ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه مستحب.
والثاني: أنه (شرط) (7).