والثاني: (أنه) (1) لا يجوز.
وفي زوال ملك المرتد ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا يزول، وهو اختيار المزني، وهو قول أبي حنيفة (2).
والثاني: وهو الأصح، أنه يزول، وهو قول مالك، فإن أسلم عاد ملكه (3).
والثالث: أنه موقوف مراعى (4)، وعلى هذا في ابتداء ملكه بالابتياع والاصطياد، الأقوال الثلاثة.
ومن أصحابنا من قال: في ملكه (قولان) (5).
أحدهما: أنه ثابت.
والثاني: أنه موقوف.