ولا يصح الأمان، إلا من (مسلم) (1)، بالغ، عاقل، مختار (2)، فأما الصبي والمجنون، فلا يصح أمانهما (3).
وقال مالك، وأحمد: يصح أمان الصبي المراهق.
ويصح أمان العبد (4).
وقال أبو حنيفة: لا يصح أمانه إلا أن يكون مأذونًا له في القتال (5).
فإن أمن الكفار مسلمًا بينهم، ولم يستأمنوه، ففيه وجهان:
أظهرهما: أنهم منه في أمان.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا أمان لهم (منه) (6).
فإن أمن (أسيرًا لم يصح أمانه) (7).
وحكي عن الأوزاعي أنه قال: يصح أن يؤمن الأسير.