وقال أبو علي بن أبي هريرة: يكره له.
(وإن) (1) بارز ضعيف، جاز.
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز (2).
والمستحب: أن لا يبارز إلا بإذن (الأمير) (3)، فإن بارز (بغير إذنه، جاز) (4).
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز (5).
ويكره الغزو بغير إذن الإمام ولا يحرم، ولا فرق بين أن تكون الطائفة في منعة أو لا تكون في منعة.
وقال أبو حنيفة: يحرم، إلا أن تكون في منعة.
(وقال) (6) أبو يوسف: المنعة: عشرة، فإن غنمت، خمس (ما غنمته) (7).
وقال أبو حنيفة: (يتركه عليهم ولا يخمسه) (8).