(إذا) (1) دخل حربي دار الإسلام وأسلم، وله أولاد صغار في دار الحرب، تبعوه في الإسلام، ولم يجز (سبيهم) (2)، وبه قال مالك، وأحمد.
وقال أبو حنيفة: يجوز سبيهم.
وإن كان له منفعة بإجارة، لم يملك عليه (3)، وأن (كانت) (4) له زوجة، جاز استرقاقها على المنصوص.
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز (5).
فإن كان له حمل من حربية، لم يجز استرقاقه (6)، وهل يجوز استرقاق الحامل؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجوز (7).
والثاني: (أنه) (8) يجوز.