إذا أخذ المشركون أموال المسلمين بالقهر والغلبة، لم يملكوها، (وإذا) (1) استرجع منها (شيء) (2)، (وجب) (3) رده على صاحبه، وبه قال ربيعة (4).
وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: (يملكونها) (5) بالقهر والغلبة، فإن أخذها المسلمون منهم، وجاء صاحبها قبل القسمة، فهو أحق بها، وإن كان بعد القسمة فهو أحق بها بقيمتها.
وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا حق له فيها بعد القسمة (6).
وسلم أبو حنيفة: المكاتب وأم الولد.
إذا أبق عبد لمسلم إلى دار الحرب، لم يملكوه بأخذه، وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد: يملكونه.