وقال أحمد: يسهم لما عدا العربي بسهم واحد (1).
وعن أبي يوسف: روايتان.
أحداهما: مثل قولنا.
والأخرى: مثل قول أحمد.
ومن حضر بفرسين، لم يسهم إلا لواحد (2)، وهو (قول) (3) مالك وأبي حنيفة.
وقال أحمد: يسهم لفرسين (4).
وإن غصب فرسًا، (وحضر به) (5) الحرب، اسهم للفرس (6)، وفي مستحق السهم بسببه وجهان: