أحدها: أنه يكون من أصل الغنيمة (1).
والثاني: أنه من أربعة أخماس الغنيمة (2).
والثالث: أنه من خمس الخمس (3).
فإن (انفرد) (4) النساء، والصبيان، والعبيد، فدخلوا دار الحرب، وغنموا مالًا.
فقد حكي عن أبي إسحاق أنه قال: يخمس، ويقسم (الإمام الباقي بينهم) (5) على ما يراه من المفاضلة كما يقسم الرضخ.
وقيل: (إنه) (6) يرضخ لهم منه، ويرد الباقي إلى بيت المال.
وقيل: يقسم للراجل سهمًا، وللفارس ثلاثة (أسهم) (7) بعد إخراج الخمس.
وقال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: والأول أصح.