وقال أبو إسحاق: يدفع ما في كل أقليم إلى من فيه (منهم) (1) والمذهب: الأول (2). وقال مالك: تفرقة الخمس إلى الإمام يصرفه فيما (شاء) (3). وسهم (اليتامى) (4) كل صغير فقير لا أب له. ومن أصحابنا من قال: للغنى فيه حق، والمذهب: الأول (5). ولا يدفع شيء من الخمس إلى (كافر) (6).(1) (منهم): في جـ وفي أ، ب سهم/ لأنه يشق نقله من إقليم إلى إقليم. (2) لقوله عز وجل: {وَلِذِي الْقُرْبَى} فعلم ولم يخص، ولأنه حق مستحق بالقرابة فاستوى يه القاضي والداني كالميراث/ المذهب 2: 148. (3) (شاء): في أ، ب وفي جـ يشاء. (4) (اليتامى): في ب، جـ وفي ألليتامى. (5) لأن غناه بالمال أكثر من غناه بالأب، فإذا لم يكن لمن له أب فيه حق، فلأن لا يكون لمن له مال أولى./ المذهب 2: 248. (6) (كافر): في جـ وفي أ، ب الكافر/ لأنه عطية من اللَّه تعالى، فلم يكن للكافر فيها حق كالزكاة ولأنه مال مستحق على الكافر بكفره، فلم يجز أن يستحقه الكافر/ المهذب 2: 248.