وإن كان في الفيء أراضي (1)، كان خمسها لأهل لخمس (فأما) (2) أربعة أخماسها، فيكون وقفًا.
فمن أصحابنا من قال: هذا على (القول) (3) الذي يقول: إنها (للمصالح) (4)، (والمصلحة) (5) في الأراضي أن تكون موقوفة، فيصرف غلتها في (6) المصالح. (وإذا) (7) قلنا: إنها للمقاتلة (وجبت) (8) قسمتها بين أهل الفيء (9).
ومن أصحابنا من قال: يكون وقفًا قولًا واحدًا.
- (فإن) (10) قلنا: إنها للمصالح، (صرفت) (11) غلتها في المصالح.