والثاني: أن لا (نقرة) (1) إلا بإعطاء الجزية، فإن (تحمل وحصل) (2)، وإلا رد إلى دار الحرب.
فإن كان في حصن نساء (ليس معهن رجل) (3)، فطلبن عقد الذمة (ففيه) (4) وجهان:
أحدهما: أنه لا يعقد لهن الذمة، بل يحاصرن إلى أن يؤخذن.
والوجه الثاني: أنه يعقد لهن الذمة، على أن يلتزمن أحكام الإسلام بغير جزية.
وذكر في الحاوي: في لزوم الجزية لهن ببذلهن على هذا القول وجهين، أشار إليهما ابن أبي هريرة.
أحدهما: أنه يلزمهن ذلك.
ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر من المسلمين (5)، ويكون زيادة على الدينار وإن جعلت الضيافة، هي الجزية من غير دينار، ففيه وجهان: