(فأما) (1) إذا كان أحد الأبوين كتابيًا، والآخر وثنيًا، فحكمه في الجزية حكم المناكحة.
وحكي في الحاوي: فيه أربعة أوجه.
أحدها: أنه يكون في ذمته ملحقًا بأبيه، كالنسب.
والثاني: أنه يكون ملحقًا بأمه دون أبيه، كالرق.
والثالث: أنه يلحق بأثبتهما دينًا، كما يلحق (بالمسلم) (2).
والرابع: أنه يلحق بأغلظهما كفرًا.
وتجب الجزية في آخر الحول (3).
وقال أبو حنيفة: (تؤخذ) (4) في أوله.
فإن (مات) (5)، أو أسلم بعد مضي الحول، لم تسقط الجزية (6)، وإن مات في أثناء الحول، فهل يسقط؟ فيه قولان: