أحدهما: أنه يفسخ عليهم.
(والثاني: أنه لا يفسخ) (1).
فإن قارض ذميًا، كره له، فإن صرفه في محظور من أثمان خمر، أو خنزير ولم يصرح له بالنهي عنه، ففي ضمانه وجهان:
أحدهما: (أنه) (2) يضمنه.
والثاني: أنه (لا يضمنه لجوازه) (3) في دين عاقدة.
فإن تزوجها على مهر فاسد، وتقابضا على حكم حاكمهم، ثم ترافعا (إلينا) (4)، ففيه قولان:
أحدهما: أنهما يقران عليه (5).
والثاني: (أنه يجب لها مهر المثل) (6).
إذا امتنع الذمي من التزام أحكام (7) الإسلام، أو (بذل) (8)