الجزية، انتقض عهده (1)، وإن فعل ما سوى ذلك (مما) (2)، فيه اضرار بالمسلمين، وهو ستة أشياء: أن يزني بمسلمة أو يصيبها باسم نكاح، أو يفتن مسلمًا عن دينه، أو يقطع عليهم الطريق، أو يؤوي (الكفار) (3) عينًا، أو يدل على عورات المسلمين.
وأضاف إليه أصحابنا: أن يقتل مسلمًا.
فإن شرط عليهم في عقد الذمة، الكف عن ذلك، فهل ينتقض ذمتهم بذلك؟
فيه وجهان:
أحدهما: (4) ينتقض عهده.
والثاني: (أنه) (5) لا ينتقض.
(فإن) (6) ذكر اللَّه عز وجل، (أو) (7) ذكر كتاب اللَّه