والثاني: وهو الأصح، أنه لا يجب رده إلى مأمنه (1)، وهل ينتقض الأمان في (ذراريهم) (2) ونسائهم؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنه لا يبطل.
لا يجوز للمشرك دخول الحرم بحال (3).
وقال أبو حنيفة: يجوز لهم أن يدخلوا (4)، ويقيموا فيه مقام المسافر، ولا يستوطنوه، ويجوز (أيضًا لهم) (5) عنده دخول الكعبة.
ولا يجوز تمكين المشرك من الإقامة في الحجاز (6)، والحجاز،