فإن كان المشرك جنبًا، فهل يجوز له دخول المسجد بالإذن؟ فيه وجهان: أحدهما: يجوز (1). والثاني: لا يجوز (2). وما يؤخذ من الحربي في دخول دار الإسلام، فيه وجهان: أحدهما: أنه يؤخذ في كل سنة مرة، كما يؤخذ من الذمي (في) (3) دخول الحجاز. والثاني: أنه يؤخذ منه في كل مرة يدخل (4).= نصراني، وفيه دليل على شهرة ذلك بينهم وتقرره عندهم، ولأن حدث الجنابة، والحيض والنفاس يمنع المقام في المسجد، فحدث الشرك أولى/ المغني لابن قدامة 9: 359 - 360. (1) لأن المسلم يعتقد تعظيمه فمنع، والمشرك لا يعتقد تعظيمه فلم يمنع. (2) لأنه إذا منع المسلم إذا كان جبنًا، فلأن يمنع المشرك أولى/ المهذب 2: 259. (3) (في): في ب، جـ وفي أمن. (4) لأن الذمي تحت يد الإمام، ولا يفوت ما شرط عليه بالتأخير، والحربي يرجع إلى دار الحرب، فإذا لم يؤخذ منه، فات ما شرط عليه/ المهذب: 260.