باب (الهدنة) (1) لا يجوز (عقد) (2) الهدنة، إلا أن يكون فيها مصلحة(1) الهدنة: من الهدون وهو السكون، لسكون الفتنة بها. والهدنة لغة: المصالحة. وشرعًا: مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض، أو غيره، سواء فيهم من يقر على دينه ومن لم يقر. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} براءة/ 1. وقوله تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} سورة الأنفال/ 61 ومهادنته -صلى اللَّه عليه وسلم- قريشًا عام الحديبية، وكانت سببًا لفتح مكة، لأن أهلها لما خالطوا المسلمين وسمعوا القرآن أسلم منهم كثير أكثر ممن أسلم قبل/ مغني المحتاج 4: 260، ونهاية المحتاج 4: 265، ونهاية المحتاج 8: 106 وفتح الوهاب 2: 182 والبجيرمي على المنهج 4: 281. (2) (عقد): في ب، جـ وفي أعقده.