فإن جاءت (أمة منهم مسلمة) (1) فقد صارت حرة (2)، (وهل) (3) يرد قيمتها على سيدها فيه قولان. والصحيح: أن لا يرد قيمتها قولًا واحدًا، ذكره القاضي أبو الطيب (4). وإن سرق المهادن من مسلم مالًا، فهل يجب عليه القطع؟ فيه قولان:(1) (أمة منهم مسلمة): في ب، جـ وفي أأمة مسلمة منهم مسلمة. (2) لأنا بينا أن الهدنة لا توجب أمان بعضهم من بعض، فملكت نفسها بالقهر. (3) (وهل): في أ، جـ وفي ب فهل. (4) لأن الحيلولة حصلت بالقهر قبل الإسلام، وتخالف الحرة، فإنها منعت بالإسلام، والأمة منعت بالملك، وقد زال الملك فيها قبل الإسلام. والقول الثاني: فقد ذكر الشيخ أبو حامد الإسفراييني رحمه اللَّه فيها قولين كالحرة إذا هاجرت، وجاء الزوج يطلب مهرها/ المهذب 2: 263. ملاحظة: قال الخطيب الشربيني: (إنما يستحق المهر إذا أوجبناه بتسع شروط جمعها الماوردي: أحدها؛ أن يكون الطالب زوجها. الثاني: أن يكون ساق إليها مهرها. الثالث: أن تكون جاءت مسلمة، أو جاءت ذمية ثم أسلمت. الرابع: أن تكون بالغة عاقلة. الخامس: أن تكون باقية الحياة، فلو ماتت قبل طلبه فلا. السادس: أن تكون باقية في الغدة، فلو كان بعد انقضائها لم يدفع إليه شيء قطعًا. السابع: أن تكون مقيمة على الإسلام، وأن يكون الزوج مقيمًا على دينه ليكون المانع منها. الثامن: أن يكون مقيمًا على النكاح، فلو خالعنا بعد الطلب، لم يسقط حقه على ذلك القول. التاسع: أن تكون جاءت إلى بلد فيه الإمام أو نائبه وإلا فعلى أهل البلد منعها حية/ مغني المحتاج 4: 263.