(قال الشيخ الإِمام رحمه اللَّه) (1): وعندي أن هذا التفصيل يستقيم في المنفرد، وله وجه. (فأما) (2) في حال الجماعة، فلا يستقيم لاختلاف أحوالهم، والصحيح أن المسألة على قولين. والصلاة الوسطى (3) المذكورة في القرآن، هي صلاة الصبح، وبه قال مالك، وروي عن علي، وابن عباس رضي اللَّه عنهما.(1) في ب: قال الإِمام أبو بكر، وفي جـ: قال الشيخ الإِمام. (2) (فأما): في ب، جـ، وفي أوأما. (3) وهي آكد الصلوات لقوله تعالى: {وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} وإليك آراء الأئمة فيها: 1 - مذهب أبي حنيفة، وأحمد وداود، وابن المنذر: أنها صلاة العصر، واحتجوا لذلك بحديث علي رضي اللَّه عنه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال يوم الأحزاب: "شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ اللَّه بيوتهم وقبورهم نارًا" رواه مسلم 5/ 128، واحتجوا كذلك بما روي عن سمرة بن جندب قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الصلاة الوسطى، صلاة العصر"، "نيل الأوطار" 1/ 339, ولأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله" متفق عليه "فتح الباري" 2/ 169 وقال: "من فاتته صلاة العصر حبط عمله" رواه البخاري، أنظر "فتح الباري" 2/ 171، وقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، يعني النجم. رواه مسلم، انظر "السنن الكبرى" للبيهقي 1/ 448، وانظر "المغني" لابن قدامة 1/ 276. 2 - مذهب مالك والشافعي: الصلاة الوسطى: هي صلاة الصبح، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} والقنوت: طول القيام، وهو مختص بالصبح، ولأنها من أثقل الصلاة على المنافقين، ولهذا اختصت بالوصية، وبالمحافظة عليها. واستدل البيهقي على أنها الصبح، وليست العصر، بحديث عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: لمن يكتب لها مصحفًا "أكتب حافظوا على الصلوات =