أحدهما: أنه لا حد عليه (1).
والثاني: يجب عليه، وهو قول أبي حنيفة (2).
إذا وطىء المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن، وادعى (الجهالة) (3) بالتحريم، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يقبل دعواه إلا أن يكون عهد بالإسلام، أو يكون قد نشأ في موضع بعيد من المسلمين (4).
والثاني: أنه يقبل قوله (5).
وإن (وجد) (6) امرأة على فراشه (فظنها زوجته، أو أمته، فوطئها) (7)، لم يجب عليه الحد.
وقال أبو حنيفة: يجب عليه الحد (8).