باب إقامة الحد (لا يقم) (1) الحد على الحر، إلا الإمام، أو من فوض إليه الإمام (ذلك) (2) ولا يلزمه أن يحضر إقامة الحد، ولا أن يبتدىء بالرجم، وبه قال مالك (3). وقال أبو حنيفة: إن ثبت عليه الزنى بالبينة، وجب على الشهود أن(1) (لا يقم): في أ، جـ وفي ب لا يقيم. (2) (ذلك): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه لم يقم حد على حر على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا بإذنه، ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم، ولأنه حق للَّه تعالى يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه الحيف، فلم يجز بغير إذن الإمام./ المهذب 2: 270. (3) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر برجم جماعة، ولم ينقل أنه حضر بنفسه، ولا أنه رماهم بنفسه.