آخران أنه زنى بها مكرهة، لم يجب عليها الحد، وهل (تكمل) (1) البينة على الرجل؟ فيه وجهان:
أحمدهما: لا يجب (عليه) (2) الحد، وهو قول أبى حنيفة (3).
والثاني: يجب، وهو قول أبي يوسف ومحمد (4).
يستحب للإمام أن يأمر طائفة من المسلمين، ليحضروا إقامة (الحد) (5) واختلف في عدد الطائفة
فروي عن أبي عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: واحد، وبه قال أحمد.
وقال عطاء: اثنان، وبه قال إسحاق.
وقال الزهري: ثلاثة (6).
وقال ربيعة: خمسة.