(وقال) (1) أبو يوسف: لم يحد أبو حنيفة في التطاول شيئًا (2)، وحد أبو يوسف شهر (3). وقال الحسن بن زياد: حد أبو حنيفة (للتطاول) (4) بسنه. إذا شهد أربعة بالزنى، ثم ماتوا، أو غابوا، (جاز) (5) (للحاكم) (6) أن يحكم بشهادتهم ويحد المشهود عليه. وقال أبو حنيفة: لا يحكم بذلك.(1) (قال): في أ، ب وفي جـ وقال. (2) وفوضه إلى رأي القاضي في كل عصر./ الهداية 2: 79. (3) لأن ما دونه عاجل، وهذا إذا لم يكن بين القاضي وبينهم مسيرة شهر، أما إذا كان تقبل شهادتهم، لأن المانع بعدهم عن الإمام فلا تتحقق التهمة والتقادم في حد الشرب/ الهداية 2: 79. (4) (للتطاول): في جـ وفي ألتطاول وفي ب التطاول. (5) (جاز): في أ، ب وفي جـ كان. (6) (للحاكم): في ب، جـ وفي أالحاكم.