وجب عليه الحد، (ولو) (1) قال: (أردت به) (2) أنه على دينهم، لم يجب عليه (3). كذا ذكر القاضي أبو الطيب.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وفي هذا نظر، لأن هذا اللفظ (ظاهر) (4) مستعمل في القذف، فلا يقبل قوله في صرفه عنه.
فإن قال (للرجل) (5) يا زانية، فهو قذف.
وقال أبو حنيفة: ليس بقذف.
فإن قال: زنأت، ولم يذكر الحبل، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يكون (قذفًا) (6) إلا بالنية، وهو قول أبي يوسف، ومحمد.
وقال أبو حنيفة: هو قذف صريح.
والثاني: وهو قول أبي الطيب بن سلمة، أنه إن كان من أهل اللغة، فليس بقذف وإن كان من العامة فهو قذف (7).