فقد قال الشافعي: لم يكن قذفًا من غير نية (1).
(وإذا) (2) أقر بنسب ولد، فقال له رجل: لست بابن فلان، فهو قذف.
فمن أصحابنا من جعل المسألتين على قولين:
أحدهما: أنه قذف (فيها) (3).
والثاني: أنه ليس بقذف صريح (فيها) (4)، فعلى هذا: ما حكمه؟ فيه وجهان:
(أحدهما) (5): أن يكون قذفًا في الظاهر دون الباطن اعتبارًا بالأغلب.
والثاني: أنه كناية، ينوي فيه، ولا يحد.
ومنهم من قال: لا يكون قذفًا إلا (ببينة) (6) في المسألتين.
وفيه طريقة ثالثة: ذكرها أبو علي بن أبي هريرة، (وحمل) (7) النصين على ظاهرهما، وفرق بينهما.